The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 43

المادة 43

مادة 43: على كل من موظفي التعليم: 1- ان يكون قدوة للتلامذة في الانضباط واحترام القوانين والانظمة. 2- ان يؤمن ما يكلف القيام به من الاعمال التالية: - الاسهام حسب ميله وكفايته في اعمال النشاط المدرسي من فن وادب واجتماع ورياضة الخ.... - حضور اجتماعات مجلس المعلمين العام ولجان المواد ولجان الامتحانات المدرسية وغيرها مما يدعوا اليه تنظيم الاعمال المدرسية وتأمين تنفيذها. - تنظيم السجلات والاضبارات والبطاقات .

المادة 43 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244133/article/43/