المادة 44
مادؤ 44: يحظر على كل من موظفي التعليم: 1- القيام بأي نشاط عقائدي او سياسي او حزبي, مهما يكن نوعه, داخل المدرسة وخارجها. 2- اي نشاط او عمل يسيء الى رسالتهم التربوية, او الاشتراك في ما لا يتفق ومباديء الرسالة التعليمية. 3- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته لا سيما المناقشات التي تجري في مجلس المعلمين او مجلس التأديب او سائر لجان النشاط في المدرسة. 4- اي عمل يحط من كرامة الوظيفة. 5- ترك الصف او الانصراف عن التدريس لاي عمل آخر. 6- التدخين في غرف التدريس . 7- قبول تلميذ متأخر او عائد بعد غياب الا باذن المسؤول عن المدرسة او الناظر. 8- قبول الهدايا من التلامذة او اوليائهم.