The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 62

المادة 62

مادة 62: على الموظف المتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه المباشر فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب , وان يرسل اليه تقريرا طبيا على ثلاث نسخ, يبين فيه نوع المرض والمدة اللازمة للشفاء, على ان يلصق على النسخة الاصلية طابعا اميريا بقيمة ثلاثين قرشا. يثبت الرئيس المباشر من تقيد الموظف المريض بالتقرير الطبي المعطى له, ويحيل النسخة الاصلية عن التقرير الى دائرة التربية المختصة, ونسخة عنه الى كل من: - التفتيش التربوي. - المحافظ (مدارس مراكز المحافظات ) او القائمقام (مدارس الاقضية). وعلى المسؤول عن المدرسة ان يرفق التقرير الطبي وكل نسخة عنه بافادة يذكر فيها: - الرقم المالي للموظف . - تاريخ انقطاعه عن العمل وتاريخ ورود التقرير الطبي. - تاريخ اعلامه بعنوانه الحالي وسبب تغيبه. - بيانا بالتقارير الطبية السابقة التي تقدم بها الموظف ابتداء من اول السنة الدراسية.

المادة 62 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244133/article/62/