The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 63

المادة 63

مادة 66: على الموظف الذي يطلب اجازة لدواع استثنائية بدون راتب ان يقدم طلبا بواسطة رئيسه المباشر يبين فيه الاسباب الداعية الى هذه الاجازة, ويرفق بالمستندات الثبوتية, اذا امكن, ولا يجوز له فيما خلا الحالات القاهرة, ان يترك مركز عمله قبل صدور قرار الاجازة. يحيل الرئيس المباشر الطلب فورا, الى المرجع الصالح بعد ان يبدي رأيه خطيا.

المادة 63 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244133/article/63/