The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 73

المادة 73

مادة 73: في حال مخالفة التلميذ قوانين المدرسة وانظمتها والاداب العامة تفرض عليه احدى العقوبات التالية: 1- التنبيه وهو عبارة عن تحذير رادع. 2- التأنيب وهو عبارة عن تشديد في ردع التلميذ لاستمراره في طريق الخطأ 3- الانذار المسجل بكتاب لولي التلميذ يوقعه المسؤول عن المدرسة, وهو عبارة عن وضع التلميذ موضع المراقبة الدقيقة. 4- التوقيف بعد الانصراف او خلال فرصة الغداء بعد تناوله وهو تهديد بالتوقيف عن الدروس . 5- الفصل الموقت عن المدرسة وهو تهديد بالطرد. 6- الفصل النهائي عن المدرسة. يرافق العقوبات الواردة في الفقرات 3 و4 و5 من هذه المادة اسقاط علامة أو اكثر من علامات السلوك وفقا للمخالفة.

المادة 73 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244133/article/73/