The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 74

المادة 74

مادة 74: يفرض المعلمون العقوبات الاربع الاولى وينفذها النظار او المعلمون المراقبون بعد موافقة الادارة التي تطلع اهل التلميذ او وليه عليها وعلى اسبابها. ويفرض مجلس التأديب في المدرسة العقوبتين الخامسة والسادسة, أو احدى العقوبات الواردة في المادة السابقة. تنفذ حكما عقوبة الفصل الموقت لمدة لا تجاوز الاسبوعين. اما في سائر حالات الفصل الموقت فلا تصبح العقوبة نهائية الا بعد موافقة مديرية التعليم الابتدائي التي لها حق تعديلها, ولا تصبح عقوبة الفصل النهائي مبرمت الا بعد موافقة المدير العام لوزارة التربية الوطنية, ويبقى التلميذ مفصولا عن المدرسة الى ان يبت في امره.

المادة 74 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244133/article/74/