المادة 1
آ) يلغى الصندوق المستقل للابنية المدرسية المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 والمعدل بقانون 14 ايار 1960
ب ) تقيد في موازنة الدولة العامة الاموال التي كانت مخصصة في السابق للصندوق
ج) تلحظ من الان وصاعدا في الموازنة العامة الاعتمادات المخصصة لانشاء الابنية المدرسية مهما كان نوع هذه الاعتمادات .