All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15741 11/03/1964

الغاء الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15741
Date
11/03/1964
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1964, p. 860-861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15741 تاريخ 11/03/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية.

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبناء على اقتراح وزيري المالية والتربية الوطنية والفنون الجميلة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 شباط 1964

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14436 تاريخ 14/11/1963 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

آ) يلغى الصندوق المستقل للابنية المدرسية المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 والمعدل بقانون 14 ايار 1960

ب ) تقيد في موازنة الدولة العامة الاموال التي كانت مخصصة في السابق للصندوق

ج) تلحظ من الان وصاعدا في الموازنة العامة الاعتمادات المخصصة لانشاء الابنية المدرسية مهما كان نوع هذه الاعتمادات .

المادة 2

تحدد وزارة التصميم العام في برنامج لعدة سنوات ( من خمس الى عشر سنوات) يصدق بمرسوم:

- المواصفات العامة للابنية المدرسية

- مراحل البناء السنوية

- تحديد اماكن المدارس الواجب بناؤها

- طريقة التمويل والاعتمادات اللازمة يوضع البرنامج المذكور اعلاه بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية.

مادة 8: من م 16645 ت 10/6/64

تنشأ لجنة خاصة تضم ممثلا عن كل من:

- وزارة التربية الوطنية

- وزارة التصميم العام

- ادارة الابحاث والتوجيه

- مديرية المباني

مهمتها جمع العناصر الضرورية لوضع البرنامج المنصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15741 تاريخ 11 اذار 1964 ورفعها الى وزارة التربية الوطنية تمهيدا لتحديد البرنامج المذكور من قبل وزارة التصميم العام.

يعين كل من الممثلين المشار اليهم بقرار من الوزير المختص ويجب ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل اما اذا لم يكن من موظفي الملاك الدائم فيجب ان يكون شاغلا وظيفة مماثلة لوظيفة من الفئة الثالثة على الاقل في الملاك الدائم.

يرئس اللجنة ممثل وزارة التربية الوطنية.

المادة 3

يتم تنفيذ برنامج انشاء الابنية المدرسية في كافة مراحله (دراسات فنية - تحضير مفات التلزيم - اجراء الصفقات تنفيذ واستلام الاشغال -- تسليم الابنية المدرسية الى وزارة التربية والوطنية) بواسطة وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) او الاجهزة التي تعين بقرار من مجلس الوزراء, وفقا للاصول الخاصة بهذه الوزارة او بهذه الاجهزة.

المادة 4

ينقل الموظفون الفنيون الملحقون بالصندوق بتاريخ نشر هذا القانون الى وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) ويحتفظون بصفتهم ورواتبهم واقدميتهم, ويعينون من ثم في ملاك موقت يحدد عدده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

يمكن لمديرية الشؤون العقارية ان تسجل باسم الدولة (وزارة التربية الوطنية ) العقارات التي يقدمها اصحابها (السلطات المحلية والافراد ) لتنفيذ المنشآت المدرسية, دون الحاجة الى استصدار مرسوم خاص بذلك, شرط الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام لوزارة التربية الوطنية.

تعفى معاملات تسجيل العقارات المذكورة في هذه المادة من الرسوم القانونية.

المادة 6

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

تلغى احكام جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1964.

الذوق في 11 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم