المادة 5
مع الاحتفاظ بالمساحة القصوى, كما هي محددة بالمادة الثالثة, يعفى من الترخيص المنصوص عنه في المادة الثانية الاشخاص الطبيعيون او المعنويون من رعايا الدول العربية, والشركات المغفلة المؤسسة في لبنان والمغتربون اللبنانيو الاصل, ويثبت الاصل اللبناني بشهادة من وزارة الخارجية والمغتربين بعد موافقة المديرية العامة للاحوال الشخصية.