The whole text

قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان In force

المادة 6

المادة 6

استثناء من احكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون يجوز الترخيص بتملك اكثر من عشرة الاف متر مربع في المحافطة الواحدة:

1- للشركات العقارية المغفلة المؤسسة في لبنان اذا توفرت فيها الشروط التالية:

آ- ان يكون نصف رأسمالها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات اشخاص جميع اعضائها لبنانيون.

ب - ان لا يجوز التفرغ عن الاسهم المشار اليها لغير الاشخاص والشركات المذكورين في البند - 1 - اعلاه .

ج - ان يكون ثلثا اعضاء مجالس ادارة هذه الشركات اشخاصا لبنانيين طبيعيين.

2- لسائر الشركات المغفلة المؤسسة في لبنان اذا توفرت فيها الشروط التالية:

آ- ان تفرض طبيعة عملها بان تتملك اكثر من عشرة الاف متر مربع في المحافظة الواحدة.

ب - ان يكون ثلث رأسمالها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات اشخاص جميع اعضائها لبنانيون .

ج- ان لا يجوز التفرغ عن الاسهم المشار اليها لغير الاشخاص والشركات الذكورين في البند ب اعلاه.

المادة 6 من قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/244147/article/6/