المادة 6
استثناء من احكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون يجوز الترخيص بتملك اكثر من عشرة الاف متر مربع في المحافطة الواحدة:
1- للشركات العقارية المغفلة المؤسسة في لبنان اذا توفرت فيها الشروط التالية:
آ- ان يكون نصف رأسمالها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات اشخاص جميع اعضائها لبنانيون.
ب - ان لا يجوز التفرغ عن الاسهم المشار اليها لغير الاشخاص والشركات المذكورين في البند - 1 - اعلاه .
ج - ان يكون ثلثا اعضاء مجالس ادارة هذه الشركات اشخاصا لبنانيين طبيعيين.
2- لسائر الشركات المغفلة المؤسسة في لبنان اذا توفرت فيها الشروط التالية:
آ- ان تفرض طبيعة عملها بان تتملك اكثر من عشرة الاف متر مربع في المحافظة الواحدة.
ب - ان يكون ثلث رأسمالها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات اشخاص جميع اعضائها لبنانيون .
ج- ان لا يجوز التفرغ عن الاسهم المشار اليها لغير الاشخاص والشركات الذكورين في البند ب اعلاه.