The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/03/1964 In force

المادة 5

المادة 5

آ- خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية توضع اموال الصندوق الداخلي امانة في الخزينة اللبنانية باسم مديرية التعليم المهني والتقني, ويعين امينا عليها احد موضفي وزارة التربية الوطنية.

يشترط في الامين ان يكون قد اكتسب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في شؤون المحاسبة العمومية.

ب - ينظم الامين سجلا خاصا بحسابات الصندوق وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسون ليرة لبنانية تؤخذ من واردات الصندوق.

ج - تعقد الصفقات وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية

د - تؤخذ من الصندوق الداخلي بالاضافة الى الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة لهذه الغاية النفقات الاتية:

1 - نفقات تنفيذ المشاريع المشتركة بين المديرية والمؤسسات الرسمية والخاصة

2 - نفقات الرحلات المدرسية العلمية والفنية ضمن وخارج الاراضي اللبنانية وسائر المصارفات المتعلقة بها.

3 - نفقات طارئة متنوعة (لوازم واثاث وتجهيزات )

4 - النفقات الناتجة عن استثمار مدارس التعليم المهني والتقني بما فيها:

- شراء الوسائل الفنية اللازمة للاستثمار.

- دفع اجور وتعويضات الاشخاص من الموظفين وغير الموظفين الذين يعملون للاستثمار.

5 - غير ذلك من النفقات التي تحدد بمراسيم.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244148/article/5/