المادة 1
اولا: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون:
آ - وظائف الملاك الاداري في مديرية التعليم المهني والتقني وسلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بها.
ب - التعويضات الخاصة للموظفين.
ج - طريقة نقل موظفي الملاك التعليمي الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون من الملاك الحالي الى وظائف الملاك الجديد.
د- طريقة تثبيت الموظفين الموقتين والمتعاقدين والاجراء في الملاكات الجديدة.
ثانيا: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
آ- وظائف الملاك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني وسلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بها.
ب - شروط التعيين في الوظائف الفنية في ملاكي مديرية التعليم المهني والتقني الاداري والتعليمي.
ج- الانظمة الخاصة باجهزة مديرية التعليم المهني والتقني.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.