All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15742 11/03/1964

وضع مشروع قانون تنظيم مديرية التعليم المهني والتقني موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15742
Date
11/03/1964
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1964, p. 861-863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/03/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه،

وبناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والفنون الجميلة والمالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 شباط 1964،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

اولا: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون:

آ - وظائف الملاك الاداري في مديرية التعليم المهني والتقني وسلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بها.

ب - التعويضات الخاصة للموظفين.

ج - طريقة نقل موظفي الملاك التعليمي الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون من الملاك الحالي الى وظائف الملاك الجديد.

د- طريقة تثبيت الموظفين الموقتين والمتعاقدين والاجراء في الملاكات الجديدة.

ثانيا: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

آ- وظائف الملاك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني وسلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بها.

ب - شروط التعيين في الوظائف الفنية في ملاكي مديرية التعليم المهني والتقني الاداري والتعليمي.

ج- الانظمة الخاصة باجهزة مديرية التعليم المهني والتقني.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14658 تاريخ 5 كانون الاول 1963 وهذا نصه:

المادة 2

ينشأ في مديرية التعليم المهني والتقني معهد فني تربوي مهامه:

1 - اعداد الاشخاص الذين يتهيأون للوظائف التعليمية الفنية في المدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة.

2 - تدريب الموظفين العاملين في الملاك التعليمي في المدارس المشار اليها اعلاه وتطويرهم مسلكيا.

3 - القيام بالابحاث التربوية في سبيل تطوير وتحسين اساليب التعليم المهني والتقني واعداد اليد العاملة الفنية.

4 - يحدد نظام هذا المعهد واوضاع مختلف طلابه والمتدربين فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

ينشأ في مديرية التعليم المهني والتقني صندوق مستقل يدعى "الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني" تتألف وارداته من:

1 - رسوم التسجيل السنوية التي يدفعها الطلاب.

2 - رسوم الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني.

3 - الواردات الناتجة عن بيع انتاج المدارس المهنية والتقنية الرسمية والخدمات التي يمكن ان تسديها للافراد والمؤسسات العامة والخاصة ومختلف اعمال الاستثمار لامكانياتها.

4 - اشتراكات الجمهور في مكتبات مدارس التعليم المهني والتقني.

5 - مساعدة الحكومة.

6 - المساعدات والهبات.

7 - واردات مختلفة.

المادة 4

يدير الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني مجلس ادارة مؤلف من:

- مدير التعليم المهني والتقني رئيسا

- موظف من مديرية التعليم المهني والتقني عضوا مقررا يعين بقرار من وزير التربية الوطنية

- مدير احدى مدارس التعليم المهني والتقني عضوا يعين بقرار من وزير التربية الوطنية ويشترك في جلسات مجلس الادارة مراقب مالي ينتدبه وزير المالية.

تتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 5

آ- خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية توضع اموال الصندوق الداخلي امانة في الخزينة اللبنانية باسم مديرية التعليم المهني والتقني, ويعين امينا عليها احد موضفي وزارة التربية الوطنية.

يشترط في الامين ان يكون قد اكتسب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في شؤون المحاسبة العمومية.

ب - ينظم الامين سجلا خاصا بحسابات الصندوق وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسون ليرة لبنانية تؤخذ من واردات الصندوق.

ج - تعقد الصفقات وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية

د - تؤخذ من الصندوق الداخلي بالاضافة الى الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة لهذه الغاية النفقات الاتية:

1 - نفقات تنفيذ المشاريع المشتركة بين المديرية والمؤسسات الرسمية والخاصة

2 - نفقات الرحلات المدرسية العلمية والفنية ضمن وخارج الاراضي اللبنانية وسائر المصارفات المتعلقة بها.

3 - نفقات طارئة متنوعة (لوازم واثاث وتجهيزات )

4 - النفقات الناتجة عن استثمار مدارس التعليم المهني والتقني بما فيها:

- شراء الوسائل الفنية اللازمة للاستثمار.

- دفع اجور وتعويضات الاشخاص من الموظفين وغير الموظفين الذين يعملون للاستثمار.

5 - غير ذلك من النفقات التي تحدد بمراسيم.

المادة 6

تحدد قيمة الرسوم السنوية لتسجيل الطلاب اللبنانين والاجانب في المدارس المهنية والتقنية الرسمية التابعة لوزارة التربية الوطنية وقيمة رسوم التسجيل في الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني وقيمة بدلات اشتراك الجمهور في المكتبة المركزية وكيفية استيفاء هذه الرسوم بقرارات من وزير التربية الوطنية.

المادة 7

يحدد بدل الخدمات التي تسديها مديرية التعليم المهني والتقني وسعر بيع انتاج المدارس المهنية والتقنية الرسمية التابعة لوزارة التربية الوطنية بقرار من مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني. تنظم طرق واصول الاستثمار وفقا للعرف التجاري بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية.

المادة 8

يحق لمديرية التعليم المهني والتقني ان تشترك مع المؤسسات العامة او الخاصة بتنفيذ المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصها وذلك بواسطة عقود اتفاقيات بينها وبين هذه المؤسسات .

يجب ان ينص العقد على انشاء لجنة تنفيذية للمشاريع يشترك في عضويتها ممثلون عن المراجع التي لها علاقة بالمشروع على ان لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة ولا يزيد عن ستة.

تخصص لكل مشروع موازنة خاصة بقرار من السلطة الصالحة لعقد النفقة تغذى:

- من مختلف البنود المناسبة في موازنة مديرية التعليم المهني والتقني بموجب عقود نفقات اجمالية.

- من مساهمة الشركاء في تنفيذ المشروع.

- من الصندوق الداخلي بعد موافقة مجلس الادارة تصرف النفقات بقرارات من اللجنة التنفيذية بعد موافقة مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 9

ترتبط مديرية التعليم المهني والتقني مباشرة بوزير التربية الوطنية ويمارس مديرها الصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالمدير العام.

المادة 10

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 11

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 11 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم