The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/03/1964 In force

المادة 8

المادة 8

يحق لمديرية التعليم المهني والتقني ان تشترك مع المؤسسات العامة او الخاصة بتنفيذ المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصها وذلك بواسطة عقود اتفاقيات بينها وبين هذه المؤسسات .

يجب ان ينص العقد على انشاء لجنة تنفيذية للمشاريع يشترك في عضويتها ممثلون عن المراجع التي لها علاقة بالمشروع على ان لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة ولا يزيد عن ستة.

تخصص لكل مشروع موازنة خاصة بقرار من السلطة الصالحة لعقد النفقة تغذى:

- من مختلف البنود المناسبة في موازنة مديرية التعليم المهني والتقني بموجب عقود نفقات اجمالية.

- من مساهمة الشركاء في تنفيذ المشروع.

- من الصندوق الداخلي بعد موافقة مجلس الادارة تصرف النفقات بقرارات من اللجنة التنفيذية بعد موافقة مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244148/article/8/