المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "يشترط في من يعين رئيسا او عضوا لمجلس ادارة المصلحة ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة وان لا يزيد على سبعين سنة وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية". (والباقي بدون تعديل)