The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 In force

المادة 12

المادة 12

اذا استعمل المتعاقدون حق طلب القيد بدون ان يحضروا بالذات فان طلب القيد ينظم خطأ بشكل علم وخبر موقع عليه من المختار واعضاء مجالس الاختيارية ومن المستدعي وتضم الى الطلب العقود والاتفاقات المطلوب قيدها يجب ان يشتمل العلم والخبر على:

اولا: تعيين العقار المطلوب اجراء القيد بشأنه مع نمرة العقار.

ثانيا: هوية المالك وهوية المنتفع من القيد.

ثالثا: تعيين الحق المطلوب تدوينه وطريقة اكتساب هذا الحق.

رابعا: تعيين بدل الحصول على هذا الحق عند الاقتضاء مع قصر حق التصرف به وسائر الاحكام الخاصة (مثل مبلغ الدين ومعدل الفائدة والعمولة ونوع العملة المنصوص عليها وطريقة الايفاء التي يطلب تدوينها مع الحق الاصلي.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244153/article/12/