The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 In force

المادة 28

المادة 28

كل الاتفاقات التي من شأنها احداث حق عيني او نقله او التصريح به او تعديله او ابطاله تصبح ملزمة بعد تثبيتها في محضر العقد الخاص الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون. وبعد هذا التثبيت يجب على المتعاقدين ان يتمموا كافة المعاملات اللازمة لقيد تلك الاتفاقات في السجلات.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244153/article/28/