المادة 29
فور انشاء المكتب المركزي للطابو والتسجيل والمكاتب العقارية المعاونة وفي التاريخ المعين بقرار وزير المالية تختم سجلات الطابو والتسجيل في الاقضية وكذلك سجلات الرهونات ويوقف عمل التسجيل فيها من قبل مأمور الدوائر العقارية المنوطة به ثم ترسل الى امين السجل العقاري المركزي في بيروت.