The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 In force

المادة 29

المادة 29

فور انشاء المكتب المركزي للطابو والتسجيل والمكاتب العقارية المعاونة وفي التاريخ المعين بقرار وزير المالية تختم سجلات الطابو والتسجيل في الاقضية وكذلك سجلات الرهونات ويوقف عمل التسجيل فيها من قبل مأمور الدوائر العقارية المنوطة به ثم ترسل الى امين السجل العقاري المركزي في بيروت.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244153/article/29/