المادة 128
مادة 128: تجري الانتخابات ما عدا الانتخابات المنصوص عليها في المادة 14 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1927 على الطريقة الاتية: بين كل عضو اسم الشخص او الاشخاص الذين يعطيهم صوته في ورقة خالية من التوقيع ويلقي بها عند نداء اسمه في الصندوقة الموضوعة امام رئيس المجلس او في الصندوقة التي يطاف بها عليه ومتى تم جمع الاوراق يحصي امينا السر الاصوات بمراقبة الرئيس