المادة 129
مادة 129: اذا لم يأخذ احد الاعضاء الاكثرية المطلقة في انتخاب اللجان الاصلية والخاصة يعاد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا اكثر الاصوات عددا فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الذين اشتركوا معهما في المرة الثانية يكتفي في هذه الحالة بالاكثرية النسبية فاذا تساوت اصوات اثنين فاكثر من الاعضاء تكون الاولية للاكبر سنا واذا تساوى الاثنان بالسن تكون الاولية لمن تعينه القرعة