The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 129

المادة 129

مادة 129: اذا لم يأخذ احد الاعضاء الاكثرية المطلقة في انتخاب اللجان الاصلية والخاصة يعاد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا اكثر الاصوات عددا فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الذين اشتركوا معهما في المرة الثانية يكتفي في هذه الحالة بالاكثرية النسبية فاذا تساوت اصوات اثنين فاكثر من الاعضاء تكون الاولية للاكبر سنا واذا تساوى الاثنان بالسن تكون الاولية لمن تعينه القرعة

المادة 129 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/129/