The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 137

المادة 137

مادة 137: كل تعديل يقدم الى الرئيس قبل الجلسة المحددة للمناقشة الثانية يحيله الى اللجنة المختصة به, ويجب ان يطبع ويوزع قبل افتتاح جلسة المجلس التي يتناقش به فيها باربع وعشرين ساعة على الاقل اما التعديلات التي تقدم اثناء المناقشة فتسمع ايضاحات مقدمها ولاعضاء اللحنة التي نظرت في مشروع القانون المطلوب تعديله وحدهم ان يجيبوا طالب التعديل على تعديله, ثم يقرر المجلس بعد ذلك ما يراه فاما ان يرفض النظر في التعديل او ان يقرر احالته الى اللجنة, وفي هذه الحالة تؤجل الهيئة النظر في المشروع او الاقتراح الى ان تنهي اللجنة عملها في الاجل الذي يضربه لها المجلس بشرط ان لا يتجاوز ثلاثة ايام

المادة 137 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/137/