The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 138

المادة 138

مادة 138: لا يطبق مبدأ المناقشة مرتين في المشروعات التالية: ا- موازنة الايرادات والمصرف ب - حسابات الادارة المالية النهائية ج- فتح الاعتمادات الاضافية د- قوانين المنافع العامة ه- القوانين المستعجلة المنصوص عليها في المادة 58 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1927 و- اذا كان المشروع او الاقتراح القانوني مؤلفا من مادة واحدة فيكتفي بقراءته والمناقشة واخذ الراي فيه دفعة واحدة وتطبق بحق هذه المشروعات احكام الباب التاسع الخاص بالاستعجال الا ان التعديلات المقدمة من قبل الاعضاء على احد هذه المشاريع فتطبق عليها احكام المادة 135 من هذا النظام

المادة 138 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/138/