المادة 28
مادة 28: اذا ارتأت احدى اللجان المحال عليها مشروع او اقتراح قانون ان النظر في ذلك القانون او الاقتراح ليس من صلاحيتها فلها ان تطلب احالته على اللجنةالتي ترى انه داخل في اختصاصها واذا ارتأت احدى اللجان ان المشروع او الاقتراح القانوني المحال الى لجنة اخرى انه داخل في صلاحيتها فلها ان تطلب احالة هذا المشروع او الاقتراح عليها اما لوضع تقرير واما لابداء رايها فيه فاذا اتفقت اللجنتان على الرأي اما بوضع تقرير من قبل كل او الاكتفاء بابداء الرأي من قبل اللجنة الاخرى فان رئيس المجلس يقرر ذلك ويبلغ المجلس حين اجتماعه القرار الذي اتخذه اما اذا اختلفت اللجنتان بالرأي فان الرئيس يطرح مسئلة الصلاحية على المجلس وهو يتخذ قرارا نهائيا بلا مناقشة وللمجلس الحق بان يتخذ قرارا خاصا بان المشروع ينظر من قبل اللجنتين او من غيرهما وان اللجنة التي يطلب منها ابداء رايها في مشروع او اقتراح قانوني تنتخب واحدا من اعضائها ليشترك في مناقشة اللجنة الاخرى ويعمل باسم اللجنة التي انتدبته اذا لم ترسل اللجنة المطلوبة منها ابداء هذا الرأي في خلال عشرة ايام من طلب يحق للمجلس في هذه الحالة وفي حالة تقرير الاستعجال ان يتناقش في الموضوع دون انتظار راي الجنة