المادة 29
مادة 29: ان تقارير اللجان على مشروع او اقتراح قانوني تطرح على الهيئة العمومية وللمجلس الحق بان يقرر تلاوتها حالا او الحاقها بمحضر الجلسة ويمكن خلال العطلة الرسمية او خلال المدد التي تنقضي بين انعقاد الجلسات وكذلك في حالة تقرير الاستعجال ان تطبع تقارير اللجان وتوزع حالا على اعضاء المجلس وذلك اذا قدم رئيس اللجنة او مقرر المشروع طلبا خطيا الى رئيس المجلس فاذا اقر المجلس العكس بناء على اسباب استثنائية يذكرها في تقريره تؤجل المناقشة في التقرير المقدم ثلاثة ايام من تاريخ توزيعه ويستثنى من ذلك التقارير الموضوعة بخصوص الموازنة فانه لا يمكن المناقشة فيها قبل مرور ثمانية ايام على توزيعها