المادة 49
مادة 49: اذا بلغ العدد النصاب القانوني يفتح الرئيس الجلسة فيتلى في ابتدائها اسماء الغائبين من الاعضاء ويسجل ذلك في محضرها ثم يتلى ملحص محضر الجلسة السابقة وبعد اعتماد المجلس عليه يوقعه رئيس الجلسة وامين السر ونائب الرئيس اذا ترأس الجلسة التي تلي محضرها