The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 49

المادة 49

مادة 49: اذا بلغ العدد النصاب القانوني يفتح الرئيس الجلسة فيتلى في ابتدائها اسماء الغائبين من الاعضاء ويسجل ذلك في محضرها ثم يتلى ملحص محضر الجلسة السابقة وبعد اعتماد المجلس عليه يوقعه رئيس الجلسة وامين السر ونائب الرئيس اذا ترأس الجلسة التي تلي محضرها

المادة 49 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/49/