The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 50

المادة 50

مادة 50: لا تبلغ الهيئات الرسمية وقائع الجلسات ولا تعد صحيحة الا اذا سجلت في محضر صحيح, ولا يصح تبليغ اي قانون او اي قرار للحكومة الا اذا وضع المحضر وصدق عليه بالصورة القانونية

المادة 50 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/50/