The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 52

المادة 52

مادة 52: للرئيس قبل التصديق على المحضر ان يعطي الكلام للنائب الذي يطلبه لتصحيح كلامه ولا يحق للنائب الذي يطلب تصحيح كلامه ان يستشهد بزملائه النواب على صحة قوله كما انه لا يحق له ان ينتقد قرارا اتخذه المجلس او ان يحتج على صحة تصويت وقع ولا ان يذكر سبب امتناعه عن الاشتراك بالتصويت في الجلسة السابقة او سبب تصويته وللرئيس ان يمنع النائب من حق الكلام اذا ظل واقفا يتكلم خارجا في هذه الحالة عن صدد المحضر

المادة 52 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/52/