المادة 51
مادة 51: اذا بدأت الجلسة بعملية اقتراع فللمجلس ان يؤجل تلاوة المحضر الى ما بعد الاقتراع واذا حدث ان رفعت الجلسة على اثر قرار فجائي قبل ان يقرأ المحضر يصح ان يقرأ المحضران معا في الجلسة التالية اما اذا تأجل انعقاد المجلس مدة فمحضر الجلسة الاخيرة يتلى في اول اجتماع تعقده الهيئة عند التئام المجلس واذا حل المجلس او ختمت دورته فيجب ان يتلى المحضر الاخير قبل انصراف الاعضاء