المادة 57
مادة 57: اذا ابدى احد الاعضاء او احد اعضاء الحكومة اعتراضا على ما ورد في محضر الجلسة ولم يقتنع المعترض بايضاحات امين السر عرض ض الامر على المجلس تعدل عمدة المجلس صيغة المحضر عند قبول الاعتراض بما يتفق مع ما قرره المجلس في الجلسة نفسها او التي تليها