المادة 22
تتكون موارد "الصندوق"من:
1- بدل اشتراك سنوي يدفعه العضو باسم مطبوعته - او مطبوعاته - يحدد مقداره مجلس - ادارة "الصندوق" يتم تسديد هذا البدل لقاء ايصالات منظمة خلال الفصل الاول من كل عام تحت طائلة منع العضو المتخلف عن التسديد من ممارسة حقوقه النقابية كافة.
2- طابع نقابي خاص بقيمة خمس ليرات لبنانية يفرض على كل معاملة صحافية نقابية ويعنى بالمعاملة الصحافية كل افادة او كتاب ايصال او استدعاء او معاملة نقابية موجهة من مؤسسة صحافية الى الادارات الرسمية او الخاصة في موضوع ذي صلة بالصحافة.
3- رسم قدره واحد بالماية من بدلات الاعلانات التي تنشر في جميع الصحف الصادرة في لبنان, يدفع شهريا مصحوبا بكشف يثبت صحة حسابه.
في حال تخلف المطبوعة عن تسديد هذا الرسم "للصندوق" يصبح دينا ممتازا في ذمتها, ويكون لمجلس الادارة ان يحصله بهذه الصفة من موجودات المطبوعة, ولا سيما الكفالة المصرفية المودعة وزارة الاعلام.
4- مساعدة سنوية من الدولة بقيمة لا تقل عن مائة الف ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة الاعلام, وتدفع الى "الصندوق" بموجب قرار يصدره وزير الاعلام خلال شهرين من تاريخ نشر قانون الموازنة العامة.
5- المنح والهبات غير المشروطة وما يوصي به "الصندوق".
6- كامل قيمة الغرامات التي يحكم بها في قضايا المطبوعات تسدد الى "الصندوق" عند تحصيلها, وعشرة بالمائة من قيمة التضمينات الشخصية تقتطعها دائرة الاجراء عند التنفيذ.
على محكمة المطبوعات ايداع كل من مجلس ادارة "الصندوق" ووزارة الاعلام خلاصة عن الاحكام فور صدورها. ويحق "للصندوق" ان يطلب التنفيذ بنفسه تحصيلا لمعدل العشرة بالمائة المشار اليه في حال تخلف المحكوم له عن طلب التنفيذ.
7- رسم تسجيل قدره عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل مطبوعة دورية غير سياسية وغير منحاة عن جدول النقابة, يرخص باصدارها بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
8- رسم انتقال قدره عشرون الف ليرة لبنانية للمطبوعة اليومية السياسية, وخمسة الاف ليرة للمطبوعة غير السياسية, على ان يستثنى من ذلك الانتقال عن طريق الارث.
9- رسم قدره 5 % (خمسة بالمئة) من قيمة امتياز المطبوعة السياسية الذي يتفرغ عنه مالك الى اخر.
يستوفى هذا الرسم من المالك المتفرغ, وتعتمد لحسابه قيود الصك الرسمي المنظم بين الفريقين وفي حال ايراد مبلغ غير حقيقي يحق لمجلس ادارة "الصندوق" اللجوء الى التخمين على اساس الاسعار الرائجة.
لا تنقل الملكية الى المتفرغ له الا بعد تقديم الايصال المثبت تسديده الرسم.
10- رسم قدره واحد بالمائة من ثمن الورق المعد للاستهلاك الصحافي يستوفي من قبل المديرية العامة للجمارك ويتم تحويله الى "الصندوق" شهريا.