All legislation

قانون Law No. 23 03/08/1982

انشاء صندوق ضمان اصحاب الصحف والصحافين

Type
قانون · Law
Number
23
Date
03/08/1982
Official Gazette
Issue 24, 09/09/1982, p. 727-731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المعجل المتعلق بانشاء صندوق ضمان اصحاب الصحف الصحافيين المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5069 تاريخ 8/4/1982 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

الفصل الاول: انشاء الصندوق وادارته

المادة 1

انشىء لدى "نقابة الصحافة اللبنانية" صندوق ضمان اجتماعي لاعضائها اصحاب الصحف يدعى "صندوق ضمان اصحاب الصحف الصحافيين" يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويعتبر من اشخاص الحق الخاص , مركزه بيروت - نقابة الصحافة - ويشار اليه في ما يلي باسم "الصندوق".

المادة 2

يفيد من هذا "الصندوق" الاعضاء الصحافيون اصحاب الصحف التي تصدر بصورة منتظمة وفق منطوق ترخيصها بدءا من مرور سنة على على هذا الصدور او تلك التي صدرت على هذه الصورة, لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل احتجابها او صدورها غير المنتظم.

المادة 3

من اجل تطبيق احكام هذا القانون يعتبر العضو الذي يملك اكثر من صحيفة مالكا صحيفة واحدة, واذا كان للصحيفة الواحدة اكثر من مالك صحفي, اعتبر جميع مالكيها مالكا واحدا وافاد كل منهم من تقديمات "الصندوق" بنسبة ما يملك.

المادة 4

يتولى ادارة "الصندوق" ويمثله مجلس ادارة برئاسة نقيب الصحافة وعضوية اربعة من اعضاء مجلس النقابة يختارهم هذا المجلس بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ويمكن اعادة انتخابهم عند انقضاء المدة المذكورة, وبالاضافة الى رجل قانون يعينه مجلس النقابة. يمارس مجلس الادارة هذا صلاحياته, وينهض بالمهام الملقاة على عاتقه وفاقا لما هو مذكور في المادة التالية:

المادة 5

يضطلع مجلس الادارة بجميع الاعمال التي تدخل ضمن اختصاصه ويمارس بصورة خاصة الصلاحيات التالية على سبيل الذكر لا الحصر:

1- يضع نظام "الصندوق" الداخلي الذي يصبح نافذا بعد اقراره من قبل مجلس النقابة.

2- يضع ملاك "الصندوق" فيحدد عدد مستخدميه ومؤهلاتهم ورتبهم ورواتبهم ونظام عملهم, ويصبح هذا الملاك نافذا بعد اقراره من قبل مجلس النقابة.

3- يعين مدير "الصندوق" ووكلاءه ومستخدميه وينهي خدماتهم, ويحدد ما قد يستحق لهم من مكافآت ومنح, وله ان يستعين بمن شاء من اصحاب الكفاءات ويستمع اليهم اثناء جلساته.

4- يقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار والقرض والاستقراض , ويعقد الاتفاقات والمقاولات , ويقبل الهبات والتبرعات غير المشروطة ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط, ويلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعي عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة.

5- يفوض بعض صلاحياته لرئيسه, او للجنة تتألف من الرئيس وعضوين من اعضائه عندما يتطلب حسن سير العمل في "الصندوق" مثل ذلك.

المادة 6

يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل, وكلما دعت الحاجة. تتم الدعوات وتعقد الجلسات وفاقا لما يلحظه النظام الداخلي في هذا الشأن.

المادة 7

يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضا سنويا مقطوعا تحدد قيمته بقرار من مجلس النقابة.

المادة 8

مقررات "الصندوق" المتخذة وفاقا للاصول يمكن الطعن بها امام محكمة استئناف حقوق بيروت وفاقا للاصول المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.

الفصل الثاني: الضمان

المادة 9

مع مراعاة احكام المادتين 2 و3 من هذا القانون يقدم "الصندوق" الى المستفيد منه تعويض استشفاء - امراض مهنية, امومة, طوارىء عمل - قوامه 90% (تسعون بالمائة) كحد اقصى من قيمة فاتورة المعالجة - درجة اولى - في احد مستشفيات لبنان و75% (خمسة وسبعون بالمائة) كحد اقصى من هذه القيمة اذا تمت المعالجة في احد المستشفيات في الخارج بموافقة مسبقة من مجلس ادارة الصندوق,- يحدد النظام الداخلي للصندوق الاصول التي يتوجب اعتمادها للحصول على هذا- التعويض .

المادة 10

يدفع "الصندوق" الى اسرة العضو في حال وفاته تعويضا بمعدل الفي ليرة لبنانية عن كل سنة من سنوات عضويته على ان لا يقل عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية ولا يزيد عن خمسين الف ليرة لبنانية, ولا يحجز هذا التعويض لانه مخصص لتأمين المعيشة.

المادة 11

تتألف اسرة العضو المتوفي التي يحق لها قبض التعويض من:

1- الزوجة (او الزوجات )

2- الابناء الشرعيين او المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, والبنات غير المتزوجات , او اللواتي لا يقمن بعد بلوغهن الخامسة والعشرين بعمل ذي مردود. يعتبر بحكم القاصر مهما بلغ من العمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل.

3- الاصول مهما علوا اذا كانوا على عهدة المتوفي.

المادة 12

يوزع تعويض الوفاة حصصا متساوية على مستحقيه, وفي حال تعدد الزوجات يعطى جميعهن حصة زوجة واحدة.

المادة 13

لاسرة العضو المتوفي قبل صدور هذا القانون الحق بتقاضي ثلاثة ارباع التعويض الذي كان يعود له عند وفاته وذلك بدءا من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 14

لمجلس الادارة ان يقرر, في حدود امكانات "الصندوق" دفع مبلغ معين على شكل قرض او منحه للعضو الذي تتعرض مؤسسته الصحافية, بعد صدور هذا القانون لخسارة جسيمة غير ناتجة عن خطأ منه.

الفصل الثالث: التقاعد

المادة 15

يحق لكل عضو يرغب في التخلي عن ممارسة العمل الصحافي, ويطلب احالته على التقاعد ان يتقاضى معاش تقاعد من "الصندوق" في اي من الحالات الثلاث التالية:

1- اذا بلغ الستين من العمر (او الخامسة والخمسين بالنسبة للاناث ), وكان قد مضى على اصداره صحيفة او اكثر مدة - او فترات لا تقل عن عشر سنوات .

2- اذا بلغت مدة تملكه صحيفة او اكثر خمسا وعشرين سنة على الاقل.

3- اذا اصيب بعجز صحي دائم يمنعه من متابعة عمله في اصدار صحيفته على ان تثبت حالة العجز هذه اللجنة الطبية التي ينص عليها النظام الداخلي "للصندوق".

المادة 16

يحدد مجلس الادارة معاش التقاعد, ويتم صرف هذا المعاش وفاقا لاحكام المادة 21 .

المادة 17

في حال وفاة العضو المتقاعد, ينتقل الحق بتقاضي المعاش الى افراد اسرته وفاقا لاحكام المادتين 11 و12 على ان يسقط حق الزوجة في تقاضي نصيبها في حال زواجها.

المادة 18

يحظر على العضو المتقاعد ممارسة اي عمل صحافي, في لبنان او خارجه, ما لم يرخص له بذلك مجلس نقابة الصحافة, كما يحظر عليه تعاطي اي عمل يتنافى وكرامة المهنة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تسقط حق العضو بالتقاعد بموجب قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية ثلثي اعضائه, ويلزم حينذاك باعادة ما قبضه من معاش دون حق الى "الصندوق".

المادة 19

يفقد الحق بمعاش التقاعد كل عضو يشطب من "الجدول النقابي للصحافة" بصورة نهائية بموجب حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية.

المادة 20

لا يتفرغ عن معاش التقاعد ولا يحجز لانه مخصص لتأمين المعيشة.

المادة 21

يدفع معاش التقاعد في ختام كل ثلاثة اشهر في حدود ان لا تتجاوز مستحقات التقاعد ثلاثة ارباع موارد "الصندوق" السنوية, واذا وجد عجز انقصت نسب هذه المستحقات الى نسبة المال المتوافر, دون ان يكون للاعضاء المتقاعدين, وافراد اسرهم الذين تنقص مقبوضاتهم السنوية عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم, حق الرجوع على "الصندوق" عند زوال حالة العجز.

الفصل الرابع: موارد الصندوق

المادة 22

تتكون موارد "الصندوق"من:

1- بدل اشتراك سنوي يدفعه العضو باسم مطبوعته - او مطبوعاته - يحدد مقداره مجلس - ادارة "الصندوق" يتم تسديد هذا البدل لقاء ايصالات منظمة خلال الفصل الاول من كل عام تحت طائلة منع العضو المتخلف عن التسديد من ممارسة حقوقه النقابية كافة.

2- طابع نقابي خاص بقيمة خمس ليرات لبنانية يفرض على كل معاملة صحافية نقابية ويعنى بالمعاملة الصحافية كل افادة او كتاب ايصال او استدعاء او معاملة نقابية موجهة من مؤسسة صحافية الى الادارات الرسمية او الخاصة في موضوع ذي صلة بالصحافة.

3- رسم قدره واحد بالماية من بدلات الاعلانات التي تنشر في جميع الصحف الصادرة في لبنان, يدفع شهريا مصحوبا بكشف يثبت صحة حسابه.

في حال تخلف المطبوعة عن تسديد هذا الرسم "للصندوق" يصبح دينا ممتازا في ذمتها, ويكون لمجلس الادارة ان يحصله بهذه الصفة من موجودات المطبوعة, ولا سيما الكفالة المصرفية المودعة وزارة الاعلام.

4- مساعدة سنوية من الدولة بقيمة لا تقل عن مائة الف ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة الاعلام, وتدفع الى "الصندوق" بموجب قرار يصدره وزير الاعلام خلال شهرين من تاريخ نشر قانون الموازنة العامة.

5- المنح والهبات غير المشروطة وما يوصي به "الصندوق".

6- كامل قيمة الغرامات التي يحكم بها في قضايا المطبوعات تسدد الى "الصندوق" عند تحصيلها, وعشرة بالمائة من قيمة التضمينات الشخصية تقتطعها دائرة الاجراء عند التنفيذ.

على محكمة المطبوعات ايداع كل من مجلس ادارة "الصندوق" ووزارة الاعلام خلاصة عن الاحكام فور صدورها. ويحق "للصندوق" ان يطلب التنفيذ بنفسه تحصيلا لمعدل العشرة بالمائة المشار اليه في حال تخلف المحكوم له عن طلب التنفيذ.

7- رسم تسجيل قدره عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل مطبوعة دورية غير سياسية وغير منحاة عن جدول النقابة, يرخص باصدارها بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

8- رسم انتقال قدره عشرون الف ليرة لبنانية للمطبوعة اليومية السياسية, وخمسة الاف ليرة للمطبوعة غير السياسية, على ان يستثنى من ذلك الانتقال عن طريق الارث.

9- رسم قدره 5 % (خمسة بالمئة) من قيمة امتياز المطبوعة السياسية الذي يتفرغ عنه مالك الى اخر.

يستوفى هذا الرسم من المالك المتفرغ, وتعتمد لحسابه قيود الصك الرسمي المنظم بين الفريقين وفي حال ايراد مبلغ غير حقيقي يحق لمجلس ادارة "الصندوق" اللجوء الى التخمين على اساس الاسعار الرائجة.

لا تنقل الملكية الى المتفرغ له الا بعد تقديم الايصال المثبت تسديده الرسم.

10- رسم قدره واحد بالمائة من ثمن الورق المعد للاستهلاك الصحافي يستوفي من قبل المديرية العامة للجمارك ويتم تحويله الى "الصندوق" شهريا.

المادة 23

تودع اموال "الصندوق" فور ورودها او استيفائها احد المصارف المقبولة من الدولة.

الفصل الخامس: احكام مختلفة وختامية

المادة 24

لا يجوز اداء اي تقديم من تقديمات "الصندوق" الا اذا كان العضو قد سدد كامل ما يشغل ذمته ازاءه.

المادة 25

تنظر محكمة الاستئناف في كل محافظة بالدرجة الاولى في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون ايا كانت الاطراف المتنازعة: هيئات عامة او خاصة او افراد وايا كانت اسباب النزاع, ولا تخضع قراراتها لاي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى النقض امام محكمة التمييز لعلة مخالفة القانون او المبادىء القانونية العامة او اغفال صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام. وتكون معاونة المحامي امامها الزامية.

المادة 26

لا يجوز للمحكمة المذكورة في المادة السابقة ان تقبل ايا من الدعاوى التي ترفع اليها بوجه "الصندوق" الا بعد مرور سنة على وضع جميع احكام هذا القانون مجتمعة موضع التنفيذ ولا سيما تلك التي تتعلق بموارد "الصندوق".

المادة 27

يلغي هذا القانون جميع القوانين السابقة المتعلقة باسعاف وتقاعد اصحاب الصحف والنصوص الي تتعارض او تتناقض او تختلف مع احكامه ولا سيما القانون رقم 56/65 تاريخ 20/10/1965 , والمادة 4 من القانون رقم 15/75 تاريخ 5/4/1975 المتعلق "بالتعويض على قدامى محرري الصحافة اللبنانيين" ويعتبر ساقطا حكما اي حق يدعى به بوجه "الصندوق" استنادا الى هذه النصوص .

المادة 28

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 آب سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاعلام الامضاء: ميشال اده وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان وزير المالية الامضاء: علي الخليل