المادة 27
يلغي هذا القانون جميع القوانين السابقة المتعلقة باسعاف وتقاعد اصحاب الصحف والنصوص الي تتعارض او تتناقض او تختلف مع احكامه ولا سيما القانون رقم 56/65 تاريخ 20/10/1965 , والمادة 4 من القانون رقم 15/75 تاريخ 5/4/1975 المتعلق "بالتعويض على قدامى محرري الصحافة اللبنانيين" ويعتبر ساقطا حكما اي حق يدعى به بوجه "الصندوق" استنادا الى هذه النصوص .