The whole text

قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 5

المادة 5

يضطلع مجلس الادارة بجميع الاعمال التي تدخل ضمن اختصاصه ويمارس بصورة خاصة الصلاحيات التالية على سبيل الذكر لا الحصر:

1- يضع نظام "الصندوق" الداخلي الذي يصبح نافذا بعد اقراره من قبل مجلس النقابة.

2- يضع ملاك "الصندوق" فيحدد عدد مستخدميه ومؤهلاتهم ورتبهم ورواتبهم ونظام عملهم, ويصبح هذا الملاك نافذا بعد اقراره من قبل مجلس النقابة.

3- يعين مدير "الصندوق" ووكلاءه ومستخدميه وينهي خدماتهم, ويحدد ما قد يستحق لهم من مكافآت ومنح, وله ان يستعين بمن شاء من اصحاب الكفاءات ويستمع اليهم اثناء جلساته.

4- يقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار والقرض والاستقراض , ويعقد الاتفاقات والمقاولات , ويقبل الهبات والتبرعات غير المشروطة ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط, ويلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعي عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة.

5- يفوض بعض صلاحياته لرئيسه, او للجنة تتألف من الرئيس وعضوين من اعضائه عندما يتطلب حسن سير العمل في "الصندوق" مثل ذلك.

المادة 5 من قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244156/article/5/