المادة 5
يضطلع مجلس الادارة بجميع الاعمال التي تدخل ضمن اختصاصه ويمارس بصورة خاصة الصلاحيات التالية على سبيل الذكر لا الحصر:
1- يضع نظام "الصندوق" الداخلي الذي يصبح نافذا بعد اقراره من قبل مجلس النقابة.
2- يضع ملاك "الصندوق" فيحدد عدد مستخدميه ومؤهلاتهم ورتبهم ورواتبهم ونظام عملهم, ويصبح هذا الملاك نافذا بعد اقراره من قبل مجلس النقابة.
3- يعين مدير "الصندوق" ووكلاءه ومستخدميه وينهي خدماتهم, ويحدد ما قد يستحق لهم من مكافآت ومنح, وله ان يستعين بمن شاء من اصحاب الكفاءات ويستمع اليهم اثناء جلساته.
4- يقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار والقرض والاستقراض , ويعقد الاتفاقات والمقاولات , ويقبل الهبات والتبرعات غير المشروطة ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط, ويلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعي عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة.
5- يفوض بعض صلاحياته لرئيسه, او للجنة تتألف من الرئيس وعضوين من اعضائه عندما يتطلب حسن سير العمل في "الصندوق" مثل ذلك.