المادة 9
مع مراعاة احكام المادتين 2 و3 من هذا القانون يقدم "الصندوق" الى المستفيد منه تعويض استشفاء - امراض مهنية, امومة, طوارىء عمل - قوامه 90% (تسعون بالمائة) كحد اقصى من قيمة فاتورة المعالجة - درجة اولى - في احد مستشفيات لبنان و75% (خمسة وسبعون بالمائة) كحد اقصى من هذه القيمة اذا تمت المعالجة في احد المستشفيات في الخارج بموافقة مسبقة من مجلس ادارة الصندوق,- يحدد النظام الداخلي للصندوق الاصول التي يتوجب اعتمادها للحصول على هذا- التعويض .