The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام هذا القانون: أ- عقود ايجار الاراضي الزراعية والمباني التابعة لها. ب - عقود الايجار الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء المعقودة بعد تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة. اما عقود الايجار السنوية لهذه الاماكن فتبقى خاضعة لاحكام هذا القانون. ج- العقود التي بموجبها تقدم الشركات او المؤسسات التجارية والصناعية او اصحاب البنايات اماكن لسكن مستخدميها واجرائها مجانا او ببدل. د- عقود ايجار الفيلات المنشأة بعد 25/3/1974 والتي تتوافر فيها المواصفات التالية: ان تكون مؤلفة من طابق واحد او اثنين او اكثر ومؤجرة للسكن لمستأجر واحد ولها حديقة ومرآب وجهاز للتدفئة وجهاز خاص يؤمن المياه الساخنة وان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينها شرط توافر هذه المواصفات بتاريخ بدء الايجار الاساسي. - اذا لم يرغب المالك في تجديد عقد ايجار الفيلات المستثناة يدفع للمستأجر تعويضا مقطوعا يعادل بدل ايجار ستة اضعاف بدل ايجار السنة الاخيرة. ه- اشغال الاملاك العامة للدولة والبلديات . و- عقود الايجار المتعلقة بالشقق المفروشة المصنفة سياحيا.

المادة 2 من قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244157/article/2/