The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3 - في التمديد بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف ومع مراعاة الاستثناءات المحددة بالمادة الثانية اعلاه, تمدد لغاية 31 كانون الاول 1985 , ضمن الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون, عقود ايجار الاماكن السكنية المعقودة او الممددة قبل صدور هذا القانون والتي ستعقد خلال العمل به. يسري التمديد سنة فسنة لمصلحة المستأجر, ويحق لهذا الاخير ان يتنازل عن حقه فيه على ان يعلن رغبته بعدم التمديد قبل شهرين على الاقل من تركه المأجور وذلك بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام يوجهها الى المؤجر او يبلغه بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.

المادة 3 من قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244157/article/3/