The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 3

المادة 3

1- يمكن للمتزوجة من افراد الهيئة التعليمية الافادة من دوام نصفي وذلك لدواعي عائلية لمدة اقصاها خمس سنوات . ويقصد بالدوام النصفي ان تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانونا. على ان يكون تدوير الكسر لصالح الادارة.

2- تحدد المدة الدنيا للدوام النصفي باثني عشر شهرا متتالية.

3- تتقدم صاحبة العلاقة بطلب الاستفادة من هذا الدوام او تجديده في الفترة الواقعة بين اول حزيران ونهاية تموز السابقين لبدء السنة الدراسية المنوى الاستفادة من الدوام النصفي خلالها.

4- تستحق المستفيدة من الدوام النصفي, نصف الراتب ونصف العلاوات , ونصف التعويضات الواردة في هذا القانون. اما التعويضات العائلية وتقديمات تعاونية الموظفين وغيرها من تقديمات فتثابر على الافادة منها كاملة.

5- خلافا لاي نص اخر, تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف او المعاش التقاعدي او المحسومات التقاعدية.

6- يحظر على المستفيدة من هذا الدوام ان تتعاطى اي عمل مأجور او اية مهنة من اي نوع كان. وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في اي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر, فضلا عن ترتبت المسؤولية المسلكية وفق الانظمة النافذة.

7- لا تدخل السنوات التي تستفيد منها صاحبة العلاقة من الدوام النصفي ضمن حساب السنوات المؤدية الى تناقص عدد ساعات التدريس .

8- يعطى الدوام النصفي بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناء على طلب معلل من صاحبة العلاقة.

المادة 3 من قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244158/article/3/