The whole text

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية In force

المادة 29

المادة 29

يعين رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى او نائبه مقررا في طلب الاعادة ويمكنه احالة القضية على لجنة من اعضائه وللمجلس ان يبت في طلب الاعادة بناء على تقرير المقرر, او مباشرة, وله ان يجرى فيها اي تحقيق يراه لازما لجلاء وقائعها ويصدر قراره النهائي خلال مدة اقصاها خمسةواربعون يوما من تاريخ تسجيل طلب الاعادة لدى الامانة العامة للمجلس . وقراره مبرم ولا يجوز اعادة النظر فيه مجددا في اي جانب من جوانبه.

المادة 29 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/law/244159/article/29/