The whole text

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية In force

المادة 40

المادة 40

يرفع الاستئناف الى اللجنة القضائية بموجب مذكرة من المدير العام للاوقاف ومدير ورئيس الدائرة الوقفية المعنية وبعريضة من صاحب العلاقة وترفق المذكرة او العريضة بنسخ عنها, وعند تعدد الفرقاء بعدد مواز لهم. وتتضمن المذكرة او العريضة اسباب الطعن في القرار المستأنف والنصوص الشرعية القانونية المسند اليها الاستئناف .

المادة 40 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/law/244159/article/40/