المادة 40
يرفع الاستئناف الى اللجنة القضائية بموجب مذكرة من المدير العام للاوقاف ومدير ورئيس الدائرة الوقفية المعنية وبعريضة من صاحب العلاقة وترفق المذكرة او العريضة بنسخ عنها, وعند تعدد الفرقاء بعدد مواز لهم. وتتضمن المذكرة او العريضة اسباب الطعن في القرار المستأنف والنصوص الشرعية القانونية المسند اليها الاستئناف .