All legislation

مرسوم Decree No. 3281 02/06/1945

تنظيم شؤون الموظفين اللبنانيين الذين كانوا في خدمة المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية ومن ثم في خدمة المندوبية العامة لفرنسا المحاربة والدوائر المشتركة التابعة لها

Type
مرسوم · Decree
Number
3281
Date
02/06/1945
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1945, p. 416-417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3281 تاريخ 02/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الموظفين اللبنانيين الذين كانوا في خدمة المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية ومن ثم في خدمة المندوبية العامة لفرنسا المحاربة في خدمة الدوائر المشتركة التي كانت تابعة لها والذين ادخلتهم الحكومة اللبنانية في خدمتها او في خدمة احدى الدوائر الخاضعة لسلطة المجلس الاعلى للمصالح المشتركة, يمكنهم ان يطلبوا ادخال الخدمات التي ادوها في الادارات المذكورة في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف ضمن الشروط التالية: اولا : ان يعيدوا نقدا نصف قيمة التسريح الذي تناولوه خلال مهلة تبتدىء من تاريخ- حق الاختيار المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم وتنتهي في 31 كانون- الاول سنة 1945. ثانيا : ان يدفعوا النصف الاخر من قيمة تعويض التسريح مع متأخرات المحسومات التقاعدية المحسومة على اساس المعدلات التي طبقت في المدات ذاتها على موظفي الحكومة اللبنانية بعد اجراء التخفيضات المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم رقم 168 المشار اليه ويجري هذا الدفع بنسبة (15) خمسة عشر بالمئة تستقطع اعتبارا من اول ايلول سنة 1945 من مجموع الرواتب غير الصافية مضافا اليها تعويضات غلاء المعيشة التي يتناولها حاليا اصحاب الشأن. ويترك للموظفين المشار اليهم حق الخيار في تبرئه كامل ذمتهم من الدين نحو الخزينة مسبقا وفي اي وقت شاؤوا قبل انقضاء المدة اللازمة لتسديد القيمة المطلوبة مقسطة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: يجري حساب المحسومات التقاعدية ابتداء من تاريخ ادخال الموظفين المذكورين في خدمة الحكومة اللبنانية او في احدى الدوائر الخاضعة لسلطة المجلس الاعلى للمصالح المشتركة على اساس الرواتب المحددة بالمرسوم عدد 261 الصادر بتاريخ 20 ايلول سنة 1943 او على اساس الرواتب التي يحصلون عليها بطريقة الترقي او الترفيع وفقا للقوانين والانظمة النافذة

المادة 3

مادة 3: يحق لهؤلاء الموظفين ان يختاروا خلال مهلة تنتهي في 31 تموز سنة 1945 الاستفادة من الاحكام المذكورة آنفا. ويجب ان يصرح عن هذا الاختيار بعريضة تقدم لوزارة المالية. وفي حال عدم تقديم طلب الاختيار ضمن المهلة المنصوص عنها, فان الخدمات السابقة لتاريخ ادخالهم في الملاكات اللبنانية او في ملاكات دوائر المصالح المشتركة لا تدخل في حساب التقاعد. اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى ولم يكن الموظفون قد اكملوا تسديد كامل نصف التعويض المشار اليه يعتبرون كانهم تنازلوا عن خدماتهم السابقة وتعاد اليهم المبالغ التي- يكونون قد دفعوها.

المادة 4

مادة 4: تشمل احكام هذا المرسوم الموظفين اللبنانيين في المندوبية العامة المصنفين بموجب المرسوم رقم 261 الصادر بتاريخ 20 ايلول سنة 1943 والتابعين حاليا الى دوائر عامة تنقل بعد صدور هذا المرسوم الى الحكومة اللبنانية او لاحدى دوائر المصالح المشتركة يقدم طلب الاختيار المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم في مهلة شهرين تنبتدىء من تاريخ استلام الحكومة اللبنانية الدوائر المذكورة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلغى بموجبه جميع النصوص المخالفة له وبنوع خاص الفقرة الثانية من المادة- الثالثة والمواد 4 و5 و6 و7 من المرسوم عدد 168 السالف الذكر.

بيروت في 2 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه