المادة 4
مادة 4: تشمل احكام هذا المرسوم الموظفين اللبنانيين في المندوبية العامة المصنفين بموجب المرسوم رقم 261 الصادر بتاريخ 20 ايلول سنة 1943 والتابعين حاليا الى دوائر عامة تنقل بعد صدور هذا المرسوم الى الحكومة اللبنانية او لاحدى دوائر المصالح المشتركة يقدم طلب الاختيار المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم في مهلة شهرين تنبتدىء من تاريخ استلام الحكومة اللبنانية الدوائر المذكورة.