المادة 3
مادة 3: يحق لهؤلاء الموظفين ان يختاروا خلال مهلة تنتهي في 31 تموز سنة 1945 الاستفادة من الاحكام المذكورة آنفا. ويجب ان يصرح عن هذا الاختيار بعريضة تقدم لوزارة المالية. وفي حال عدم تقديم طلب الاختيار ضمن المهلة المنصوص عنها, فان الخدمات السابقة لتاريخ ادخالهم في الملاكات اللبنانية او في ملاكات دوائر المصالح المشتركة لا تدخل في حساب التقاعد. اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى ولم يكن الموظفون قد اكملوا تسديد كامل نصف التعويض المشار اليه يعتبرون كانهم تنازلوا عن خدماتهم السابقة وتعاد اليهم المبالغ التي- يكونون قد دفعوها.