المادة 10
مادة 10: تجتمع الهيئة العامة مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب ثلاثة من اعضائه, ويرئس الهيئة رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه, فتصدر قراراتها في الشؤون الادارية والمالية بالغالبية المطلقة من اعضاء المجلس , ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل, ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي الاصوات. تثبت محاضر اعمال الهيئة العامة في سجل يوقعه رئيس المجلس وامين السر.