المادة 22
مادة 22: فور تسجيل المراجعة ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه, وفي حال غيابه بدعوة من نائبه, فيقوم بتبليغ الاعضاء نسخا عن المراجعة, وينظر المجلس في ما اذا كان من المناسب تعليق مفعول النص , موضوع المراجعة, الى حين البت بها. واذا اتخذ قرارا بذلك, وجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وابلاغ نسخة عنه مصدقة الى مقدم المراجعة والى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.