المادة 38
مادة 38: 1- لا يقبل الطعن في صحة نائب منتخب الا من المرشح المنافس الخاسر في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها, وذلك في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته على ان يوقع منه شخصيا او من احد المحامين مرفقا بوكالة عن الطاعن الى محاميه بالشكل القانوني. 2- يبلغ الطعن بالطرق الادارية الى رئيس مجلس النواب والى وزارة الداخلية. كما يبلغ مع نسخ عن المستندات الى المطعون بصحة نيابته, الذي له خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه, ان يقدم ملاحظاته ودفاعه مع المستندات التي في حوزته.