المادة 48
مادة 48: تنفذ موازنة المجلس بموجب حوالات يوقعها الرئيس بالاشتراك مع احد عضوي المكتب. وتراعى في تنفيذها احكام قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية ترسل جداول بالاعتمادات المصروفة الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس . وتطبق في شأن هذه الجداول احكام قانون المحاسبة العمومية.