المادة 53
مادة 53: على اعضاء المجلس الدستوري تأمين العمل في المجلس بصورة منتظمة, ويجوز للعضو التغيب بداعي السفر بموافقة رئيس المجلس , شرط ان لا يقل عدد اعضاء المجلس الحاضرين في اي وقت من الاوقات عن ثمانية اعضاء, ويعود لرئيس المجلس تنظيم هذا الامر. كما له في ضوء احكام القانون رقم 250/93 تحديد الاعمال الخاصة التي تتنافى مع مهام اعضاء المجلس .