The whole text

قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 12

المادة 12

باستثناء التزوير في الكشوفات والبيانات الذي يبقى من صلاحية المحاكم الجزائية العادية, تنظر مجالس تحكيمية خاصة تنشأ بمعدل مجلس واحد لكل منطقة تربوية:

- بالمخالفات لاحكام هذا القانون والنزاعات الناشئة عن تطبيقه.

- بمراجعات اولياء التلامذة المتعلقة بالتدابير المتخذة من قبل ادارة المدرسة بحق اولادهم فيها موضوع الفقرة (ب) من المادة العاشرة وبالمراجعة المنصوص عنها في المادة السابعة من القانون رقم 11/81 تاريخ 13 ايار 1981 بدلا من القاضي المنفرد, وتطبق على هذه المراجعات الاحكام المنصوص عنها في المادة السابعة المذكورة.

بمراجعات ادارات المدارس ضد اولياء التلامذة الممتنعين عن تسديد القسط المدرسي المتوجب على اولادهم.

المادة 12 من قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244164/article/12/