المادة 15
أ - بالاضافة الى وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ولجان الاهل, لكل متضرر حق مراجعة المجلس التحكيمي. وهذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائية ومن واجب الاستعانة بمحام.
ب - يسقط حق لجان الاهل واولياء التلامذة في المراجعة المذكورة بعد 30 تموز من السنة المدرسية.
ج - اذا كان مدعي الضرر من عدم مشروعية القسط المدرسي او الزيادة عليه هو ولي تلميذ, وجب عليه ان يثبت, تحت طائلة عدم قبول المراجعة امام المجلس التحكيمي, انه تقدم من لجنة الاهل بمراجعة منذ اكثر من خمسة عشر يوما لم تؤد الى رفع الضررعنه او الى اتخاذ اي قرار من قبل اللجنة المذكورة.