المادة 14
أ - يتألف المجلس التحكيمي من قاض رئيسا ومستشارين اثنين احدهما يمثل اصحاب المدارس والثاني لجان الاهل او اولياء التلامذة في المنطقة التربوية, ويكون لكل منهما رديف .
ب - يعين اعضاء هذا المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والتربية الوطنية والشباب والرياضة ويخضع تعيينهم للشروط العامة المطبقة في تأليف مجالس العمل التحكيمية.
ج - يمثل الحكومة لدى كل مجلس مفوض ينتدبه وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة من بين موظفي الفئة الثالثة وما فوق العاملين في الوزارة.
د - تنتدب وزارة العدل احد المساعدين القضائيين للقيام بمهمة كاتب لدى كل مجلس .
ه - يتقاضى رئيس المجلس التحكيمي والمستشاران مفوض الحكومة والكاتب تعويض حضور يحدد بمرسوم.