The whole text

قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 14

المادة 14

أ - يتألف المجلس التحكيمي من قاض رئيسا ومستشارين اثنين احدهما يمثل اصحاب المدارس والثاني لجان الاهل او اولياء التلامذة في المنطقة التربوية, ويكون لكل منهما رديف .

ب - يعين اعضاء هذا المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والتربية الوطنية والشباب والرياضة ويخضع تعيينهم للشروط العامة المطبقة في تأليف مجالس العمل التحكيمية.

ج - يمثل الحكومة لدى كل مجلس مفوض ينتدبه وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة من بين موظفي الفئة الثالثة وما فوق العاملين في الوزارة.

د - تنتدب وزارة العدل احد المساعدين القضائيين للقيام بمهمة كاتب لدى كل مجلس .

ه - يتقاضى رئيس المجلس التحكيمي والمستشاران مفوض الحكومة والكاتب تعويض حضور يحدد بمرسوم.

المادة 14 من قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244164/article/14/