The whole text

قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 5 / 2025 )

تتكون الموازنة المدرسية السنوية, المفروضة بموجب القانون رقم 11/81 تاريخ 13 ايار 1981 من بابين متوازيين احدهما للنفقات والثاني للايرادات. ولا يعتد, من اجل تحديد القسط المدرسي, باية نفقة لا تدخل في اطار العناصر المحددة في باب النفقات التالي.

اولا: في باب النفقات:

يشتمل هذا الباب على العناصر التالية:

أ - الرواتب والاجور وملحقاتها:

1ــ الرواتب الـمستحقة وفقاً للقانون وملحقاتها القانونية العائدة لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة مضافاً إليها، وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الأجور الإضافية والـمساعدات التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية.

2ــ الأجور وملحقاتها القانونية، العائدة لأفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الـملاك والـمحسوبة على أساس ما يستحق للداخلين في الـملاك الذي يحملون الشهادة نفسها ويؤمنون ساعات العمل نفسها مع مراعاة أحكام الـمادة 4 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته ومراعاة الأقدمية، مضافا إليها، وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الأجور الإضافية والـمساعدات التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية.

3 - الاجور الملحوظة للداخلين في الملاك بدل مهمات تعليمية تربوية تتجاوز نصاب عملهم الاسبوعي والمحسوبة على اساس ما يستحق لهم وفقا لاحكام الفقرة <1> السابقة على الا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في المدرسة الدوام المعمول به فيها وذلك في حدود خمس وثلاثين ساعة تدريس اسبوعيا.

4 - الاضافات على الرواتب والاجور, الملحوظة لمكافأة افراد الهيئة التعليمية في المدرسة او مساعدتهم على الا يتجاوز مجموعها خمسة عشر بالمئة (15%) من مجموع الفقرات 1 و2 و3 السابقة.

5 - الاجور العائدة لافراد الهيئة الادارية والمستخدمين وسائر المرتبطين بسير العمل في المدرسة, الخاضعين لقانون العمل, او لا تشملهم احكام قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته.

ب - الاعباء من غير الرواتب والاجور, المترتبة على المدرسة بموجب القوانين والانظمة لصالح العاملين فيها ممن ذكروا في البند (أ) وهي تحديدا مساهمة المدرسة في صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والتعويض العائلي لهؤلاء واشتراكات المدرسة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويض النقل.

ج - سائرالنفقات والاعباء كنفقات واعباء التأمين والرقابة الطبية والمصاريف الادارية من ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وايجارات وصيانة وتنظيف, وسواها من مصاريف عمومية, والاستهلاكات ونفقات التجديد والتطوير والتعويضات على صاحب اجازة المدرسة, ومساعدات التلامذة المحتاجين.

يجب ان يمثل مجموع البندين (أ) و(ب) خمسة وستين بالمئة (65%) على الاقل من مجموع البنود (أ) و(ب) و(ج) وان يمثل البند (ج) خمسة وثلاثين بالمئة (35%) على الاكثر من هذا المجموع.

ويجب ان يطابق مجموع الفقرات 1 و2 و3 و4 من البند (أ) باستثناء المحلقات القانونية, مجموع جدول الرواتب والاجور المقدم الى ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, مع مراعاة احكام البند د- 1- لجهة ما يتجاوز الحدود القصوى المشار اليها في الفقرتين 3 و4 من البند (أ).

د-

1- النفقات التي تتجاوز الحدود القصوى الملحوظة في الفقرتين السابقتين من البند (أ) - 3 لجهة ساعات العمل الاضافية و4 لجهة نسبة ال 15% الناتجة عن حقوق مكتسبة وفي هذه الحال يجب ان تكون الموازنة مرفقة بتقرير مدقق حسابات منتسب الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

2 - الرسم البلدي على القيمة التأجيرية.

3 - منح التعليم لافراد الهيئة التعليمية غير المعفيين بالمادة السادسة من هذا القانون ومنح التعليم لسائر المرتبطين بسير العمل في المدرسة من اداريين ومستخدمين وسواهم وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 بالنسبة لهذه الفئة.

4 - تعويض الانذار ومخصص لاحتياطي تعويض الصرف من الخدمة ويقصد بتعويض الصرف من الخدمة من اجل تطبيق احكام هذه الفقرة مجموع اجور افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك عن الشهر الاخير من السنة المدرسية موضوع الموازنة, مع التصحيحات المقتضاة.

5 - ما دفع من تعويضات قانونية عن السنة السابقة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمصروفين وفقا لاحكام المادتين 26 و29 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, ومن تعويضات لهم بدل انهاء مهماتهم الاضافية.

6 - ما دفع من مبالغ تسوية عن السنة السابقة لتصحيح تعويض نهاية خدمة الخاضعين لقانون العمل.

ثانيا: في باب الايرادات:

تتكون الايرادات من مجموع الاقساط المدرسية الموازي لمجموع عناصر باب النفقات المحددة في اولا من هذه المادة.

المادة 2 من قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244164/article/2/